يعاقب بغرامة لا تزيد على (٥٠.٠٠٠) خمسين الف ريال، كل من: ١ – لم يلتزم بحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية خلال الفترة المنصوص عليها في اللائحة، وتكون الغرامة عن كل فترة ضريبية. ٢ – منع او اعاق موظفي الهيئة او اي من العاملين لديها من اداء واجباتهم الوظيفية. ٣ – خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللائحة.