يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات ولا تقل عن (خمس) سنوات، كل من اتخذ اراضي المملكة محلا للتخطيط او للاجتماع، لارتكاب جريمة ارهابية او جريمة تمويل ارهاب خارج المملكة.