مع عدم الاخلال بما يتضمنه نظام الاجراءات الجزائية، للنيابة العامة -بمبادرة منها او بناء على طلب رجل ضبط جنائي- اصدار مذكرة تسمح لرجل الضبط الجنائي او المحقق بدخول المساكن او المكاتب او مقر الجهة المبلغة؛ لتفتيشها والبحث والقبض على الاشخاص او للبحث عن الاموال او حجزها او الممتلكات او الوثائق او الادلة او المعلومات المرتبطة بجريمة اصلية او جريمة غسل اموال في اي وقت خلال المدة المحددة في اذن التفتيش. وفي حالة الضرورة لا يلزم الحصول على اذن للقيام بذلك، على ان يدون محضر توضح فيه الاسباب ودواعي الاستعجال، على ان يتم اصدار الامر بموجب هذه المادة من طرف واحد ودون سابق انذار للطرف المعني. وتبلغ النيابة العامة الجهة المشرفة على الجهات المبلغة بالاجراءات المتخذة بناء على هذه المادة.