المادة الثانية والخمسون بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والخمسون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تنعقد الاعارة الا بقبض الشيء المعار.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والخمسون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.