المادة التاسعة والخمسون بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التاسعة والخمسون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينتهي عقد الاعارة بموت المعير او المستعير، ولا ينتقل الى الورثة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.