46
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 46 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- توجه استفسارات الجهات الحكومية ذات العلاقة الى الهيئة، او الى الجهة التي لديها القضية، على الا يشتمل الاستفسار او الاجابة على ما قد يؤثر في سير التحقيق او اجراءاته.2 - لا تعد افادة الهيئة للجهات الحكومية ذات العلاقة عن اجراءات التحقيق ونتائجها في شان قضية تحقق فيها الهيئة؛ من قبيل افشاء الاسرار المشار اليه في المادة (الثامنة والستين) من النظام.