1 - لا ينعقد اجتماع الملاك الا بحضور ملاك يمثلون ربع راس مال الشركة على الاقل، ويصدر قرار الملاك بالموافقة على المقترح باغلبية ثلثي الاسهم او الحصص المصوتة، ما لم ينص عقد تاسيس الشركة او نظامها الاساس على غير ذلك. 2- يصوت الدائنون على المقترح في الموعد المحدد، وان صوت الملاك برفضه او تعذر تصويتهم عليه. 3- يودع الامين نتيجة التصويت على المقترح لدى المحكمة، ويطلب التصديق عليه او انهاء اجراء اعادة التنظيم المالي. 4- في حال تعذر تصويت الدائنين على المقترح؛ على الامين التقدم الى المحكمة بطلب النظر في تحديد موعد اخر للتصويت او انهاء الاجراء, وان يرفق بطلبه المعلومات والوثائق المحددة لذلك.