يجوز للجنة ان تضمن قرار العقوبة النهائي نشر منطوق القرار على نفقة المخالف فيما لا يزيد على ثلاث صحف محلية، تصدر احداها على الاقل في مقر اقامته، فان لم يكن هناك صحيفة في منطقة اقامته ففي الصحيفة الصادرة في اقرب منطقة لها.