المادة السادسة والأربعون
من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة السادسة والأربعون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تحدد منطقة حماية التراث العمراني والاثري الثابت بمسافة (مائتي) متر حول الحدود المباشرة للمبنى او الموقع المصنف، وبخاصة الجهة التي تقع عليها واجهة المبنى او الموقع، ويتم تحديد ضوابط منطقة الحماية واشتراطاتها بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، ويمكن تمديد تلك المنطقة او تقليصها بقرار من الرئيس بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات ذات العلاقة. 2- يتم احداث وتحديد منطقة حماية للتراث العمراني في المدن والقرى اذا كانت لها اهمية تاريخية، او ثقافية، او فنية، او علمية تسوغ المحافظة عليها، ويصدر بذلك قرار من الرئيس - بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية - يتضمن مخطط حماية التراث العمراني وتنميته. ويمكن الغاء التصنيف الكلي او الجزئي لمنطقة الحماية بقرار من الرئيس. 3- يمكن تغيير منطقة الحماية باشراف الهيئة، وبقرار من الرئيس - بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة - وذلك في حدود مقتضيات حماية الاثر المعماري المصنف عند وضع المخططات العمرانية الهيكلية والتصاميم العمرانية المفصلة او مراجعتها، على ان تستوعب مقتضيات حدود منطقة الحماية ضمن الوثائق المذكورة.