المادة السادسة والأربعون
من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
نصُّ المادة السادسة والأربعون من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز تضمين الحكم او القرار الصادر بالعقوبة -بحسب الاحوال- النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر اقامته، فان لم تكن في مقره صحيفة ففي اقرب منطقة اليه، او على نشره في اي وسيلة اخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتاثيرها؛ على ان يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، او تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم منه، او صدور حكم نهائي برفض التظلم منه.