المادة السادسة والأربعون
من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة السادسة والأربعون من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب تقديم عقد الزواج ووثيقة الطلاق والرجعة والاحكام الصادرة بالمخالعات والتطليق متى كان طرفاها او احدهما سعوديا الى احد مكاتب الاحوال المدنية وذلك خلال شهرين من تاريخها لتسجيلها وختمها بخاتم الاحوال المدنية.