المادة السادسة والأربعون
من نظام الأسلحة والذخائر
نصُّ المادة السادسة والأربعون من نظام الأسلحة والذخائر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن مائة ريال ولا تتجاوز خمسمائة ريال عن كل سنة تاخير: ا – كل من انتهت مدة رخصة حمله للسلاح او اقتنائه ولم يتقدم بطلب تجديدها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهائها. ب – كل من ال اليه بالارث او الوصية سلاح ناري مرخص به ولم يبلغ عنه الجهات المختصة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ماله اليه.