المادة السادسة والأربعون
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة السادسة والأربعون من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يترتب على قيد طلب افتتاح اجراء اعادة التنظيم المالي او افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوما، وللمحكمة من تلقاء نفسها، او بناء على طلب الامين او المدين تمديد هذه المدة بما لا يزيد على (مائة وثمانين) يوما. ٢\- تنتهي مدة تعليق المطالبات بانقضاء المدة المحددة في الفقرة (١) من هذه المادة، او قبل ذلك في حالة رفض طلب افتتاح الاجراء، او تصديق المحكمة على المقترح، او انهاء الاجراء قبل التصديق عليه.