المادة السادسة والأربعون
من نظام البلديات والقرى
نصُّ المادة السادسة والأربعون من نظام البلديات والقرى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحق لمن اصابه ضرر من تصرفات وقرارات المجلس البلدي او رئيس البلدية ان يتظلم الى وزير الشئون البلدية والقروية.
من نظام البلديات والقرى
نصُّ المادة السادسة والأربعون من نظام البلديات والقرى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.