اذا توقف المشترك اختياريا عن الاشتراك دون ان تبلغ مدة اشتراكه القدر الذي يؤهله للحصول على معاش، يلغى اشتراكه ويدفع له او لافراد عائلته - حسب الحال - مجموع الاشتراكات التي سبق ان دفعها.