اذا لم ينفذ المدين، او لم يفصح عن اموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة ايام من تاريخ ابلاغه بامر التنفيذ، او من تاريخ نشره باحدى الصحف اذا تعذر ابلاغه؛ عد مماطلا، وامر قاضي التنفيذ حالا بما ياتي: ١\- منع المدين من السفر. ٢\- ايقاف اصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، او غير مباشرة في الاموال وما يؤول اليها. ٣\- الافصاح عن اموال المدين القائمة وعما يرد اليه مستقبلا، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقا لاحكام هذا النظام. ٤\- الافصاح عن رخص وسجلات انشطة المدين التجارية، والمهنية. ٥\- اشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ. ولقاضي التنفيذ ان يتخذ \- اضافة الى ما سبق بحسب الحال \- ايا من الاجراءات الاتية: ا \- منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وان عليها اشعار قاضي التنفيذ بذلك. ب \- منع المنشات المالية من التعامل معه باي صفة. ج \- الامر بالافصاح عن اموال زوج المدين، واولاده، ومن تشير القرائن الى نقل الاموال اليه، او محاباته. واذا تبين الاشتباه بان هناك ادلة او قرائن على اخفاء الاموال، يحال الطلب الى قاضي الموضوع للنظر فيه. د \- حبس المدين، وفقا لاحكام هذا النظام. ولا يخل صدور امر المنع من السفر \- وفقا للفقرة (١) من هذه المادة \- بتنفيذ قرار الابعاد الصادر من الجهة المختصة.