المادة السادسة والأربعون
من نظام الجامعات
نصُّ المادة السادسة والأربعون من نظام الجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى الديوان العام للمحاسبة -وفق قواعد مراقبة الشركات والمؤسسات العامة- اجراء المراجعة للحساب الختامي للجامعة.
من نظام الجامعات
نصُّ المادة السادسة والأربعون من نظام الجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.