فيما عدا الملازم القضائي ومن يعين ابتداء تحت التجربة، لا يعزل عضو السلك القضائي الا بناء على الاسباب المنصوص عليها في الفقرات (و، ز، ح) من المادة التاسعة والستين من هذا النظام، ووفقا للاجراءات الواردة فيه.