المادة السادسة والأربعون ملغاة
من نظام المحاكم التجارية
استند إلى المادة السادسة والأربعون ملغاة من نظام المحاكم التجارية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
١-لاي من الاطراف حق طلب ما لدى الطرف الاخر من مستندات ذات صلة بالدعوى او الاطلاع عليها، وفق الضوابط الاتية: ا-ان تكون المستندات محددة بذاتها او انواعها. ب-ان تكون للمستندات علاقة بالتعامل التجاري، او تؤدي الى اظهار الحقيقة فيه. ج-الا يكون لها طابع السرية. ٢-اذا امتنع اي من اطراف الدعوى عن تقديم ما امرت المحكمة بتقديمه الى الطرف الاخر وفق احكام الفقرة (١) من هذه المادة؛ فللمحكمة ان تعد امتناعه قرينة. ٣\-للمحكمة \-بناء على طلب احد الاطراف\- ان تامر بالاتي: ا-ادخال طرف اخر لالزامه بتقديم ورقة تحت يده ذات صلة بالدعوى. ب-الزام اي من الجهات الحكومية بتقديم ما لديها من معلومات او مستندات ذات صلة بالدعوى، وذلك دون اخلال بالانظمة ذات العلاقة. ملغاة