المادة السادسة والأربعون
من نظام المحاماة
نصُّ المادة السادسة والأربعون من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
استثناء من الشرط الوارد في الفقرة (4) من المادة (الخامسة والاربعين) من هذا النظام، لمكتب المحاماة الاجنبي التقدم بطلب ترخيص مؤقت لتقديم خدمات الاستشارات النظامية لمشروع معين في المملكة، على ان يستوفي الطلب المتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام. مرفق المادة