المادة السادسة والأربعون
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة السادسة والأربعون من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يترتب على عدم مراعاة الموعد المقرر في المادة (الثالثة والاربعين) من هذا النظام او عدم مراعاة موعد الحضور بطلان صحيفة الدعوى، وذلك من غير اخلال بحق الموجه اليه التبليغ في التاجيل لاستكمال الموعد.