المادة السادسة والأربعون
من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة السادسة والأربعون من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان يرافق صحيفة الاعتراض الاتي: 1 - صورة من الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض. 2 - صور من صحيفة الاعتراض بعدد المعترض ضدهم. 3 - الصورة المسلمة اليه من الحكم المعترض عليه، والصورة المسلمة اليه من حكم المحكمة الادارية اذا كان الحكم المعترض عليه قد احال اليه في اسبابه. 4 - المستندات التي تؤيد الاعتراض، فاذا كانت مقدمة في اعتراض اخر، فيقدم ما يدل على ذلك، وللمحكمة ان تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات.