يجب ان يرافق صحيفة الاعتراض الاتي: 1 - صورة من الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض. 2 - صور من صحيفة الاعتراض بعدد المعترض ضدهم. 3 - الصورة المسلمة اليه من الحكم المعترض عليه، والصورة المسلمة اليه من حكم المحكمة الادارية اذا كان الحكم المعترض عليه قد احال اليه في اسبابه. 4 - المستندات التي تؤيد الاعتراض، فاذا كانت مقدمة في اعتراض اخر، فيقدم ما يدل على ذلك، وللمحكمة ان تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات.