المادة السادسة والأربعون
من نظام المطبوعات والنشر
نصُّ المادة السادسة والأربعون من نظام المطبوعات والنشر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام في مدة اقصاها ثمانية عشر شهرا من تاريخ نشره، وتنشر في الجريدة الرسمية.