المادة السادسة والأربعون
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة والأربعون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا احال المتعاقدان صراحة او ضمنا في العقد الى احكام وثيقة نموذجية او قواعد محددة او اي وثيقة اخرى عدت جزءا من العقد. .