١- تفحص العروض وفقا للمعايير المنصوص عليها في وثائق المنافسة، وتستبعد العروض المخالفة, وترد الضمانات الابتدائية لاصحابها. ٢- في حال قدمت العروض في ملفين الكترونيين او في مظروفين مختومين، فيجب فحص العروض الفنية دون المالية، وتستبعد العروض الفنية غير المقبولة وترد لهم العروض المالية دون فتحها مع الضمانات الابتدائية لاصحابها. ٣- تفحص اللجنة العروض المالية للعروض الفنية المقبولة، وتقدم توصياتها على افضل العروض, وفقا لمعايير التقييم المعلن عنها في وثائق المنافسة.