يتم بقرار من اللجنة الوزارية -بناء على اقتراح الوزارة- حظر استخدام مصدر او اكثر من مصادر المياه في مناطق محددة لاغراض ضمان توافر الاحتياطات المائية، والخزن الاستراتيجي، ورفع صفة الحظر عنها، وتعويض اصحاب رخص استخدام هذه المصادر وفق ما تبينه لوائح الوزارة، مع مراعاة حماية حقوق المستثمرين في اي مشاريع. وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الهيئة خلال مدة تحددها لوائح الوزارة قبل اتخاذ اي اجراء في هذا الشان اذا كان مقاما على المصدر نشاط تقديم الخدمة مرخصا به من الهيئة.