تعديلات المادة المادة 46 عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 1424/3/10ه، وذلك باضافة فقرة (و) لتكون الفقرة بالنص الاتي: "و- اجازة اداء الامتحان الدراسي".