المادة 46
من نظام خدمة الأفراد
نصُّ المادة 46 من نظام خدمة الأفراد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة 46 عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 1424/3/10ه، وذلك باضافة فقرة (و) لتكون الفقرة بالنص الاتي: "و- اجازة اداء الامتحان الدراسي".