المادة 46
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 46 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز نقل الضابط من قوة الى اخرى في القوات المسلحة اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ويتم هذا النقل بقرار من الوزير بناء على توصية لجنة الضباط العليا ويضم الى كشوفات الاقدمية في القوة المنقول اليها.