المادة السادسة والأربعون
من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة السادسة والأربعون من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الدخل الناتج من العمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي ، هو اجمالي الدخل المتحقق من بيع او تبادل او تحويل الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز بما في ذلك الكبريت والمنتجات الاخرى، واي دخل اخر يحصل عليه المكلف من دخل عرضي او غير تشغيلي مرتبط بنشاطه الرئيس مهما كان نوعه ومصدره، بما في ذلك الدخل المتحقق من استغلال طاقة فائضة في احد مرافق اوجه النشاط الخاضعة لضريبة استثمار الغاز الطبيعي .