١ – لا يخل ايقاع اي من الغرامات المنصوص عليها في النظام باستيفاء الضريبة المستحقة. ٢ – لا يخل تطبيق اي من العقوبات المنصوص عليها في النظام باي عقوبة اخرى ينص عليها اي نظام اخر.