1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة، كل من ضبط يتردد على مكان معد لتعاطي المواد المخدرة او المؤثرات العقلية ، وذلك اثناء تعاطيها، مع علمه بما يجري في ذلك المكان. 2- لا يسري حكم هذه المادة على زوج من اعد المكان المذكور لتعاطي المخدرات او المؤثرات العقلية ، ولا على اصوله او فروعه او اخوته، ولا على من يقيم في المكان المذكور، الا اذا شاركوا في الجريمة.