المادة السادسة والأربعون
من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة السادسة والأربعون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات ولا تقل عن (ثلاث) سنوات، كل من اعاق سير التحقيق او المحاكمة، او قاوم او اعتدى او هدد بالاعتداء على احد القائمين على تطبيق احكام النظام، او على احد اقاربه او ممتلكاته.