مع عدم الاخلال بما يتضمنه نظام الاجراءات الجزائية، للنيابة العامة بمبادرة منها او بطلب من رجل الضبط الجنائي، ان تصدر امرا مسببا يسمح لرجل الضبط الجنائي او المحقق بمراقبة وضبط وتسجيل واعتراض وحجز والوصول الى كافة اشكال الادلة والسجلات والرسائل بما فيها الخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتصال والمحادثات الهاتفية والمعلومات والبيانات المخزنة في اجهزة الحاسب الالي المحددة في الامر، سواء اكان ذلك في جريمة اصلية او في جريمة غسل اموال. كما يجوز لها اصدار امر بموجب هذه المادة من طرف واحد ودون سابق انذار للطرف المعني.