المادة الرابعة والستون بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والستون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتحمل المقاول نفقات ما يستلزمه انجاز العمل من الات وادوات، ما لم يتفق على خلاف ذلك.