اذا اتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف صاحب العمل لزمته المبادرة الى تسلمه، فان امتنع بغير سبب مشروع رغم اعلامه بذلك وهلك في يد المقاول او تلف دون تعديه او تقصيره؛ لم يلزم المقاول التعويض.