١\- يلتزم صاحب العمل بالوفاء بالاجر عند تسلم العمل المتفق عليه، ما لم يتفق على خلاف ذلك. ٢\- اذا كان العمل مكونا من عدة اجزاء، او كان الاجر محددا على اساس الوحدة؛ التزم صاحب العمل بان يفي للمقاول من الاجر بقدر ما انجز من العمل بعد معاينته وقبوله، على ان يكون ما تم انجازه متميزا او ذا اهمية بالنسبة الى العمل في جملته.