المادة 47
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 47 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) تعد الرتقية وسيلة للتقدم والتطور الوظيفي للموظف وترتبط بمستوى ادائه. وال تعد باي حال من االحوال استحقاقا .ملزما على الجهة الحكومية تجاه موظفيها