47
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 47 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- اذا قبل المحقق ادعاء المدعي بالحق الخاص استنادا الى الفقرة (1) من المادة (التاسعة والستين) من النظام؛ فيلحقه بملف الدعوى، ويشير اليه في لائحة الدعوى. 2 - يكون حضور المذكورين في الفقرة (2) من المادة (التاسعة والستين) من النظام لاجراءات التحقيق بعد ابلاغهم وفقا لاجراءات التبليغ المقررة نظاما، وللمحقق منعهم او منع بعضهم من حضور اجراء او اكثر من اجراءات التحقيق متى راى ضرورة ذلك لاظهار الحقيقة. وعليه ان يدون الاسباب التي اقتضت ذلك في المحضر. وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يتيح لهم الاطلاع على ما تم في غيابهم. 3 - اذا كان للمتهم اكثر من وكيل او محام فلهم حضور التحقيق، وللمحقق ان يطلب من المتهم اختيار احدهم لحضور التحقيق اذا راى مقتضى لذلك.4 - على المذكورين في الفقرة (2) من المادة (التاسعة والستين) من النظام عدم افشاء اسرار التحقيق.