المادة السابعة والأربعون
من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة السابعة والأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على المدين اعداد تقرير كل (ثلاثة) اشهر عن سير تنفيذ الخطة وادارة نشاط المدين, وتقديمه الى الامين، على ان يتضمن الاتي: ‌ا - بيان المنجز في تنفيذ بنود الخطة خلال مدة التقرير. ‌ب - بيان الصعوبات التي يواجهها المدين في تنفيذ الخطة، والخطوات التي اتخذها او يقترح اتخاذها في ضوء الخطة لتجاوز تلك الصعوبات. ‌ج - القوائم المالية اذا كان المدين شخصا ذا صفة اعتبارية، وما يبين مركزه المالي اذا كان شخصا ذا صفة طبيعية. ‌د - اي معلومات او بيانات اخرى تحددها لجنة الافلاس.