المادة السابعة والأربعون
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السابعة والأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- على من يتمسك بسرية المستند وفق احكام الفقرة (١/ ج) من المادة السادسة والاربعين من النظام ان يبين وجه السرية. ٢\- يرجع تقدير سرية المستند \- في حال التمسك بها \- الى المحكمة، وتراعي في ذلك الاتي: ا\- ما اذا كانت السرية متقررة بموجب نظام، او قرار من الجهة المختصة. ب \- ما اذا تضمن الاتفاق بين الطرفين سرية المستند او عدم سريته. ج \- ما اذا كان من شان الاطلاع على المستند انتهاك اي حق في السر التجاري او اي حقوق متصلة به.