المادة السابعة والأربعون
من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
نصُّ المادة السابعة والأربعون من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز التظلم من قرار العقوبة امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغ من صدر بحقه.