المادة السابعة والأربعون
من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
نصُّ المادة السابعة والأربعون من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمتضرر من اي مخالفة لاحكام النظام، الحق في المطالبة امام المحكمة المختصة بالتعويض عن الاضرار التي تسببت فيها تلك المخالفة.