تقع مسئولية التبليغ عن الزواج والطلاق والرجعة والتطليق والمخالعة على الزوج، ومع هذا يجوز للزوجة ولوالد الزوج ولوالد الزوجة او احد اقربائهما القيام بواجب التبليغ. عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٣٤) وتاريخ ٢٧\-١١\-١٤٤٠ه ، لتكون بالنص الاتي: ”ا\- على الزوج او الزوجة التبليغ عن حالة الزواج او الطلاق او الرجعة او التطليق او المخالعة، ويجوز لوالد الزوج او والد الزوجة او احد اقاربائهما القيام بواجب التبليغ. ب\- تنتفي مسؤولية التبليغ المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة، في حال وجود ربط الكتروني بين ادارة الاحوال المدنية والمحكمة المختصة“.