المادة السابعة والأربعون
من نظام البلديات والقرى
نصُّ المادة السابعة والأربعون من نظام البلديات والقرى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يخضع رؤساء وموظفو ومستخدمو البلديات لاحكام نظامي الموظفين العام والمستخدمين ونظام التقاعد المدني، الا ما استثني بموجب اللوائح الصادرة تنفيذا للمادة (٤٠) من هذا النظام.