يخضع رؤساء وموظفو ومستخدمو البلديات لاحكام نظامي الموظفين العام والمستخدمين ونظام التقاعد المدني، الا ما استثني بموجب اللوائح الصادرة تنفيذا للمادة (٤٠) من هذا النظام.