المادة السابعة والأربعون
من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه
نصُّ المادة السابعة والأربعون من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تحدد اللائحة كيفية حساب اشهر الاشتراك التي تسجل لمصلحة المشترك على ضوء الاسلوب الذي سيتبع في حساب الاشتراكات وفق احكام الفقرة الثالثة من المادة التاسعة عشرة. 2 - تعد المدد التي يتقاضى فيها المشترك بدلا يوميا للاصابة في حكم مدد الاشتراك التي يستحق عليها تعويضات فرع المعاشات ، وعليه فان كل (30) ثلاثين يوما من هذا البدل تعد شهر اشتراك.