تكون المدة القصوى لصرف التعويض (١٢) شهرا متصلة او متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق، على ان يتم صرف هذا التعويض خلال (٢٤) شهرا متصلة لكل مرة تبدا من تاريخ اول صرف يتم خلال هذه الفترة.