١\- تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من اخطاء مادية بحتة كتابية او حسابية، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها، او بناء على طلب احد الخصوم. وتجري هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال خمسة عشر يوما التالية لتاريخ صدور الحكم، او لايداع طلب التصحيح بحسب الاحوال. ٢\- يصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم، ويبلغ الى طرفي التحكيم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره. واذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح جاز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسري عليها احكام المادتين (الخمسين) ، (والحادية والخمسين) من هذا النظام.