دون اخلال بايقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، يكون لمن لحقه ضرر -نتيجة ارتكاب اي من المخالفات المنصوص عليها في النظام او اللائحة- حق المطالبة امام المحكمة المختصة بالتعويض عن الضرر المادي او المعنوي بما يتناسب مع حجم الضرر.