المادة السابعة والأربعون
من نظام السوق المالية
نصُّ المادة السابعة والأربعون من نظام السوق المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يسمح للجمهور، مقابل اتعاب تحددها الهيئة، بالاطلاع على نسخ من نشرات الاصدار والتقارير الدورية والمعلومات والبيانات المودعة لدى الهيئة التي جرى الاعلان عنها او الحصول عليها.