**نصيب الشريك في الارباح والخسائر:** ١\- يجب ان تحدد الارباح والخسائر ونصيب كل شريك فيها عند نهاية السنة المالية للشركة، من واقع قوائم مالية معدة وفقا للمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، ويعد كل شريك دائنا للشركة بنصيبه في الارباح بمجرد تحديد هذا النصيب، ما لم ينص عقد تاسيس الشركة على احكام خاصة بالارباح والخسائر. ٢\- يكمل ما نقص من راس مال الشركة بسبب الخسائر من ارباح السنوات التالية، وفيما عدا ذلك لا يجوز الزام الشريك بتكملة ما نقص من حصته في راس المال بسبب الخسائر الا بموافقته.